responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488


24 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإقالة ليست بيعا .
وقال مالك : هي بيع مطلقا .
وقال أبو حنيفة : إنه فسخ في حق المتعاقدين ، بيع في حق غيرهما [1] .
وقد خالفا قوله : " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " [2] .
وإقالة نفسه هي العفو والترك ، فيكون إقالة البيع كذلك .
ولأنه لو كانت بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين ، من نقصان الثمن وزيادته ، والتأجيل والتعجيل ، وليس في الإقالة ذلك إجماعا .
ولأنه لو كانت بيعا لم تصح في السلم ، لأن البيع فيه لا يجوز قبل القبض .
ولأن الاجماع واقع على أنه لو باع عبدين ، فمات أحدهما صحت الإقالة ، فلو كانت بيعا بطلت ، لبطلان بيع الميت .
25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو خالف إنسان أهل السوق ، بزيادة سعر أو نقصانه ، لم يعترض له .
وقال مالك : تعين له : إما أن تبيع بسعر السوق ، أو تنعزل [3] .
وقد خالف المعقول ، المنقول :
لأنه مالك ، فله البيع كيف شاء .
وقال الله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " [4] .
ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن التسعير [5] .



[1] الهداية ج 3 ص 40 والموطأ ج 2 ص 145
[2] سنن ابن ماجة ج 2 ص 741 وسنن أبي داود ج 3 ص 274
[3] الموطأ ج 2 ص 170 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 204
[4] النساء : 29
[5] سنن النسائي ج 7 ص 255 ( ط بيروت ) ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 237 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 742

488

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست