نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488
24 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإقالة ليست بيعا . وقال مالك : هي بيع مطلقا . وقال أبو حنيفة : إنه فسخ في حق المتعاقدين ، بيع في حق غيرهما [1] . وقد خالفا قوله : " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " [2] . وإقالة نفسه هي العفو والترك ، فيكون إقالة البيع كذلك . ولأنه لو كانت بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين ، من نقصان الثمن وزيادته ، والتأجيل والتعجيل ، وليس في الإقالة ذلك إجماعا . ولأنه لو كانت بيعا لم تصح في السلم ، لأن البيع فيه لا يجوز قبل القبض . ولأن الاجماع واقع على أنه لو باع عبدين ، فمات أحدهما صحت الإقالة ، فلو كانت بيعا بطلت ، لبطلان بيع الميت . 25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو خالف إنسان أهل السوق ، بزيادة سعر أو نقصانه ، لم يعترض له . وقال مالك : تعين له : إما أن تبيع بسعر السوق ، أو تنعزل [3] . وقد خالف المعقول ، المنقول : لأنه مالك ، فله البيع كيف شاء . وقال الله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " [4] . ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن التسعير [5] .
[1] الهداية ج 3 ص 40 والموطأ ج 2 ص 145 [2] سنن ابن ماجة ج 2 ص 741 وسنن أبي داود ج 3 ص 274 [3] الموطأ ج 2 ص 170 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 204 [4] النساء : 29 [5] سنن النسائي ج 7 ص 255 ( ط بيروت ) ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 237 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 742
488
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488