responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483


وقال أبو حنيفة : لا خيار له [1] . . وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار على ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من سمراء [2] .
وقوله صلى الله عليه وآله : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثلها ، أو مثل لبنها قمحا [3] .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض ، ثم ظهر عيب سابق كان للمشتري رد الأصل ، دون النماء .
وقال مالك : يرد الولد مع الأم ، ولا ترد الثمرة .
وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب [4] .
وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " [5] ، ولم يفرق بين الكسب ، والولد ، والثمرة .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشتري للحيوان الحامل ، إذا وجد به عيب بعد الوضع سابقا على العقد ، كان له الرد ، ويرد الولد .
وقال الشافعي : لا يرد [6] . . وهو مناف للشرع ، لأن الرد إنما هو للمبيع كله ، والحمل من جملته ، فيجب رده كجزء المبيع .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وطئ المشتري الجارية ، ثم وجد بها عيبا لم يملك ردها ، بل له الأرش .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 2 ص 202
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 146 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203
[3] الأم ج 3 ص 68 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 222 رواه عن عدة من الأعلام .
[4] الفقه على المذاهب ج 2 ص 206 وبداية المجتهد ج 2 ص 152 وسنن أبي داود ج 3 ص 271
[5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 204 وبداية المجتهد ج 2 ص 146
[6] مختصر المزني ص 83

483

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست