responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484


وقال الشافعي : يردها ، ولا شئ عليه إن كانت ثيبا [1] .
وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة ، لأنهم افترقوا قسمين : قال بعضهم : ليس له الرد . وقال الباقون : له الرد ، مع دفع مهر نسائها [2] .
فالرد مجانا ، قول ثالث ، خارق للإجماع .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع ، كان للمشتري الرد والامساك ، فإن تصالحا على دفع الأرش جاز .
وقال الشافعي : لا يجوز [3] . . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله :
الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما [4] .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أن العبد لا يملك شيئا ، وأن ملكه لمولاه .
وقال الشافعي : يملك ما يملكه مولاه .
وقال مالك : يملك ، وإن لم يملكه مولاه [5] .
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [6] ، وقال تعالى : " ضرب لكم مثلا من أنفسكم : هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم " [7] .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة ، ثم غاب



[1] منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152
[2] منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 والأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 وبداية المجتهد ج 2 ص 152
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 151 و 159 ومختصر المزني ص 83 والفقه على المذاهب ج 2 ص 213
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 246 والهداية ج 3 ص 141 ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 788
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 159 وآيات الأحكام ج 3 ص 187 والأم ج 4 ص 74 والموطأ ج 2 ص 120
[6] النحل : 75
[7] الروم : 28

484

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست