نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482
أما العقل ، فلأن البيع إنما وقع على عين شخصية ، والانتقال إلى غيرها يكون تعديا ، ومبادلة بغير رضا المالك ، وإنه عين الغصب والعدوان ، وأي فرق بين الثمن وغيره ، ولو عاوضه على ثوب معين ، فدفع مساويه ، لم يكن له إلا لزام بالقبول . وأيضا يلزمه كون الثمن هو المثمن بعينه ، لأنه إذا اشترى دراهم بدراهم كان للمشتري أن يدفع عين الدراهم التي دفعها البائع إليه ثمنا عنها ، وهو محال . وأما النقل ، فقوله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " [1] ، والتراضي إنما وقع عن هذه العين ، فعوضها يكون أكلا بالباطل . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها . وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذا الجوز ، واللوز ، والباقلا في قشره الأخضر [2] . وقد خالف عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع ، وحرم الربا " [3] . وقول النبي صلى الله عليه وآله ، وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع السنبل حتى يبيض [4] . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أن التصرية تدليس ، يثبت له الخيار بين الرد والامساك .
[1] النساء : 29 [2] الفقه على المذاهب ج 2 ص 295 والأم ج 3 ص 53 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 3 ص 419 [3] البقرة : 275 [4] منتخب كنز العمال ج 2 ص 225 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 207 وصحيح مسلم ج 2 ص 12 وتجد قسما منه في مسند الشافعي ص 386 و 387
482
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 482