responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482


أما العقل ، فلأن البيع إنما وقع على عين شخصية ، والانتقال إلى غيرها يكون تعديا ، ومبادلة بغير رضا المالك ، وإنه عين الغصب والعدوان ، وأي فرق بين الثمن وغيره ، ولو عاوضه على ثوب معين ، فدفع مساويه ، لم يكن له إلا لزام بالقبول .
وأيضا يلزمه كون الثمن هو المثمن بعينه ، لأنه إذا اشترى دراهم بدراهم كان للمشتري أن يدفع عين الدراهم التي دفعها البائع إليه ثمنا عنها ، وهو محال .
وأما النقل ، فقوله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم " [1] ، والتراضي إنما وقع عن هذه العين ، فعوضها يكون أكلا بالباطل .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها .
وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذا الجوز ، واللوز ، والباقلا في قشره الأخضر [2] .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع ، وحرم الربا " [3] .
وقول النبي صلى الله عليه وآله ، وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع السنبل حتى يبيض [4] .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن التصرية تدليس ، يثبت له الخيار بين الرد والامساك .



[1] النساء : 29
[2] الفقه على المذاهب ج 2 ص 295 والأم ج 3 ص 53 والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 3 ص 419
[3] البقرة : 275
[4] منتخب كنز العمال ج 2 ص 225 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 207 وصحيح مسلم ج 2 ص 12 وتجد قسما منه في مسند الشافعي ص 386 و 387

482

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست