responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481


ينقطع بوجود النهار ، وكان الخيار باقيا إلى غروب الشمس ، وإن قال إلى الزوال ، وإلى وقت العصر ، اتصل إلى الليل [1] .
وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل :
فإن الشرط وقع إلى النهار ، فساوى الليل ، لعدم الفارق [2] .
والنبي صلى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح .
وقال أبو حنيفة : يكون الخيار مشتركا بينه وبين الأجنبي [3] .
وقد خالف في ذلك العقل ، فإن الشرط إنما يتناول الأجنبي ، فإثبات حق للمشترط لا وجه له ، ولا دليل عليه البتة .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغبن بما لم يجر العادة بمثله يثبت للمغبون .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يثبت [4] . . وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نهى عن تلقي الركبان ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار ، إذا دخل السوق [5] ، وإنما يكون له الخيار له مع الغبن .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأثمان تتعين ، فإذا باع بدراهم وشرط تعينها تعينت .
وقال أبو حنيفة : لا يتعين وله أن يدفع غيرها [6] .
وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل :



[1] وقد ذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله .
[2] ولأنه شرط الخيار بوقت معين ، لكون الغاية فاصلة بين ما قبلها وما بعدها ، واستعمال ( إلى ) ليس إلا لتعيين الغاية حقيقة ، فقول أبي حنيفة لا يساعده شئ .
[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 177 وبداية المجتهد ج 1 ص 177
[4] تنوير الحوالك ج 2 ص 171 المطبوع في هامش الموطأ ، والفقه على المذاهب ج 2 ص 285
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 138 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 224 رواه عن مسند أحمد وغيره ، ومصابيح السنة ج 2 ص 6
[6] الهداية ج 2 ص 17

481

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست