نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 480
3 - ذهبت الإمامية : إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا خيار هنا [1] . وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله : المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ، ما لم يفترقا [2] . 4 - ذهبت الإمامية : إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه . وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة ، فيجوز في الثوب ونحوه ، يوما ( أو يومين ) لا أزيد ، وإذا كان قرية ، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران . . . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام [3] . وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع " [4] . وقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " [5] . 5 - ذهبت الإمامية : إلى جواز أن يبيع شيئا ، ويشترط ما هو شائع . وقال أبو حنيفة ، : والشافعي : يبطلان معا [6] . وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر . 6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تبايعا نهارا ، وشرط الخيار إلى الليل ، انقطع بدخول الليل ، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار ، انقطع بطلوع الفجر الثاني . وقال أبو حنيفة : إن كان البيع نهارا فكما قلنا ، وإن كان ليلا لم
[1] الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 والهداية ج 2 ص 17 والموطأ ج 2 ص 161 [2] الهداية ج 1 ص 17 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 والأم ج 3 ص 4 والموطأ ج 2 ص 161 [3] بداية المجتهد ج 2 ص 174 والفقه على المذاهب ج 2 ص 178 و 179 [4] البقرة : 275 [5] بداية المجتهد ج 2 ص 248 [6] الهداية ج 2 ص 21 وبداية المجتهد ج 2 ص 177 والأم ج 3 ص 8
480
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 480