responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 480


3 - ذهبت الإمامية : إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا خيار هنا [1] .
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله : المتبايعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ، ما لم يفترقا [2] .
4 - ذهبت الإمامية : إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه .
وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة ، فيجوز في الثوب ونحوه ، يوما ( أو يومين ) لا أزيد ، وإذا كان قرية ، وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران . . .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام [3] .
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع " [4] .
وقوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " [5] .
5 - ذهبت الإمامية : إلى جواز أن يبيع شيئا ، ويشترط ما هو شائع .
وقال أبو حنيفة ، : والشافعي : يبطلان معا [6] .
وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تبايعا نهارا ، وشرط الخيار إلى الليل ، انقطع بدخول الليل ، وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار ، انقطع بطلوع الفجر الثاني .
وقال أبو حنيفة : إن كان البيع نهارا فكما قلنا ، وإن كان ليلا لم



[1] الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 والهداية ج 2 ص 17 والموطأ ج 2 ص 161
[2] الهداية ج 1 ص 17 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 والأم ج 3 ص 4 والموطأ ج 2 ص 161
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 174 والفقه على المذاهب ج 2 ص 178 و 179
[4] البقرة : 275
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 248
[6] الهداية ج 2 ص 21 وبداية المجتهد ج 2 ص 177 والأم ج 3 ص 8

480

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست