responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


وقال مالك : لا يجوز [1] . . وقد خالف عموم الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية .
28 - ذهبت الإمامية : إلى أن المحصر بالمرض ، يجوز له التحلل ، إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد [2] : ليس له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة .
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ، وهو عام ، في حصر المرض ، والعدو ، وقول النبي صلى الله عليه وآله :
من كسر ، أو عرج ، فقد حل ، وعليه حجة أخرى [3] .
29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط .
وقال مالك ، وأحمد : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل .
وقال أبو حنيفة : له التحلل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه الهدي [4] .
وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير : أحرمي ، وأشرطي أن تحلي حيث حبست ، لما شكت في مرضها ، وأنها تريد الحج [5] .
30 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام .



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 704
[2] بداية المجتهد ج 1 ص 288 والهداية ج 1 ص 130 والفقه على المذاهب ج 1 ص 702 و 705 والموطأ ج 1 ص 347 والتفسير الكبير ج 5 ص 146
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 288 ومسند أحمد ج 3 ص 450 وأحكام القرآن ج 1 ص 279
[4] آيات الأحكام ج 1 ص 275
[5] الإصابة ج 4 ص 352 وذكره ابن عبد البر في هامشها في الاستيعاب ، وآيات الأحكام ج 1 ص 275

477

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست