نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
وقال مالك : لا يجوز [1] . . وقد خالف عموم الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية . 28 - ذهبت الإمامية : إلى أن المحصر بالمرض ، يجوز له التحلل ، إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد [2] : ليس له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة . وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ، وهو عام ، في حصر المرض ، والعدو ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : من كسر ، أو عرج ، فقد حل ، وعليه حجة أخرى [3] . 29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط . وقال مالك ، وأحمد : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل . وقال أبو حنيفة : له التحلل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه الهدي [4] . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير : أحرمي ، وأشرطي أن تحلي حيث حبست ، لما شكت في مرضها ، وأنها تريد الحج [5] . 30 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام .
[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 704 [2] بداية المجتهد ج 1 ص 288 والهداية ج 1 ص 130 والفقه على المذاهب ج 1 ص 702 و 705 والموطأ ج 1 ص 347 والتفسير الكبير ج 5 ص 146 [3] بداية المجتهد ج 1 ص 288 ومسند أحمد ج 3 ص 450 وأحكام القرآن ج 1 ص 279 [4] آيات الأحكام ج 1 ص 275 [5] الإصابة ج 4 ص 352 وذكره ابن عبد البر في هامشها في الاستيعاب ، وآيات الأحكام ج 1 ص 275
477
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477