responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


وقال الشافعي : له ذلك [1] . . وقد خالف قول الله تعالى ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " ولله على الناس حج البيت [2] ، وروى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله [3] .
31 - ذهبت الإمامية : إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ، ولا لأدائه ، بل يكفي الأمن من المكاره .
وقال الشافعي : المحرم شرط في الأداء ، أو نساء ثقات أقله واحدة .
وقال مالك : لا يكفي الواحدة .
وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في الوجوب [4] .
وقد خالفوا قول الله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " .
32 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تقليد هدي السياق ، وإشعاره ، وإن كان من البدن .
ومنع أبو حنيفة من الإشعار ، وقال : إنه مثلة [5] .
وقد خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنه صلى الله عليه وآله باشر ذلك بذي الحليفة ، ثم أهل بالحج [6] .
33 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تقليد النعم .
ومنع أبو حنيفة ، ومالك منه [7] .



[1] الأم ج 2 ص 117 والهداية ج 1 ص 97
[2] آل عمران : 97
[3] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 236 وقال : رواه الشيخان ، وأبو داود .
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 260 والهداية ج 1 ص 97
[5] الهداية ج 1 ص 110 وتفسير الخازن ج 1 ص 460
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 304 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 عن البخاري ، وأبي داود ، وأحمد ، والترمذي .
[7] بداية المجتهد ج 1 ص 304 والمحلى لابن حزم .

478

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست