نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 476
24 - ذهبت الإمامية : إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره ، جزاؤه لله تعالى ، والقيمة لمالكه . وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك [1] . وقد خالف قوله تعالى : " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " [2] . 25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمحتصر : أن يتحلل إلا بالهدي . وقال مالك : لا هدي عليه [3] . . وقد خالف قول الله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " [4] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ، في رواية جابر ، قال : نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة [5] . 26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه ، ويستحب بعثه إلى مكة ، أو منى . وقال أبو حنيفة : لا يجوز نحره إلا في الحرم ، فيبعثه ، ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله [6] . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث صده المشركون بالحديبية ، فنحر ، وتحلل مكانه [7] : والحديبية من الحل . 27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو .
[1] وقد ذكره فضل بن روزبهان في المقام ، ويظهر أيضا من الفقه على المذاهب ج 1 ص 680 [2] المائدة : 95 [3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 704 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 [4] البقرة : 196 [5] مسند أحمد ج 3 ص 293 و 316 وكامل ابن الأثير ج 2 ص 139 [6] الفقه على المذاهب ج 1 ص 701 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 4 ص 149 [7] تاريخ الكامل ج 2 ص 139 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 5 ص 149 و 150
476
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 476