responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476


24 - ذهبت الإمامية : إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره ، جزاؤه لله تعالى ، والقيمة لمالكه .
وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " [2] .
25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمحتصر : أن يتحلل إلا بالهدي .
وقال مالك : لا هدي عليه [3] . . وقد خالف قول الله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " [4] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ، في رواية جابر ، قال : نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة [5] .
26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه ، ويستحب بعثه إلى مكة ، أو منى .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز نحره إلا في الحرم ، فيبعثه ، ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله [6] .
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث صده المشركون بالحديبية ، فنحر ، وتحلل مكانه [7] : والحديبية من الحل .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو .



[1] وقد ذكره فضل بن روزبهان في المقام ، ويظهر أيضا من الفقه على المذاهب ج 1 ص 680
[2] المائدة : 95
[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 704 وبداية المجتهد ج 1 ص 287
[4] البقرة : 196
[5] مسند أحمد ج 3 ص 293 و 316 وكامل ابن الأثير ج 2 ص 139
[6] الفقه على المذاهب ج 1 ص 701 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 4 ص 149
[7] تاريخ الكامل ج 2 ص 139 وبداية المجتهد ج 1 ص 287 والتفسير الكبير ج 5 ص 149 و 150

476

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست