نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475
الأجير ، ويكون للمستأجر ثواب النفقة ، ويجب عليه رد ما فضل [1] . وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول : أما المعقول : فإن الحج وجب عليه ، فلا يسقط بالموت . وأما المنقول : فما روي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله : " رأى رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : ويحك ، من شبرمة ؟ قال : أخ لي ، أو صديق . فقال صلى الله عليه وآله : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " [2] . وسألت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله : في فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وآله : نعم ، فقالت : فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم ، أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه ؟ قالت : نعم ، فقال : فاحججي عن أبيك [3] ، فأجاز لها النيابة ، فبطل منع أبي حنيفة ، وحكم بأنه ينفعه ، وعنده منفعة ، وثواب المنفعة ، وشبهه بالدين . 23 - ذهبت الإمامية : إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا . وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة ، أو دلالة ، أو إعطاء سلاح القتل ، أو الصيد لأجله ، فحلال . وقال أبو حنيفة : يحرم ما صاده . وما صيد له بغير إعانته ، وإشارته حل له [4] . وقد خالفا في ذلك قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " [5] ، وأجمع المفسرون على إرادة الصيد .
[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 708 [2] أعلام الموقعين ج 4 ص 300 وقال : ذكره الشافعي ، وأحمد ، وبداية المجتهد ج 1 ص 258 [3] منتخب كنز العمال ج 2 ص 383 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وأعلام الموقعين ج 4 ص 300 [4] تفسير الخازن ج 1 ص 529 وفيه نسب ذلك إلى الفقهاء الأربعة . [5] المائدة : 96
475
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475