responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 475


الأجير ، ويكون للمستأجر ثواب النفقة ، ويجب عليه رد ما فضل [1] .
وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول :
أما المعقول : فإن الحج وجب عليه ، فلا يسقط بالموت .
وأما المنقول : فما روي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله : " رأى رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : ويحك ، من شبرمة ؟ قال :
أخ لي ، أو صديق . فقال صلى الله عليه وآله : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " [2] .
وسألت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله : في فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وآله : نعم ، فقالت : فهل ينفعه ذلك ؟
فقال : نعم ، أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه ؟ قالت : نعم ، فقال :
فاحججي عن أبيك [3] ، فأجاز لها النيابة ، فبطل منع أبي حنيفة ، وحكم بأنه ينفعه ، وعنده منفعة ، وثواب المنفعة ، وشبهه بالدين .
23 - ذهبت الإمامية : إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا .
وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة ، أو دلالة ، أو إعطاء سلاح القتل ، أو الصيد لأجله ، فحلال .
وقال أبو حنيفة : يحرم ما صاده . وما صيد له بغير إعانته ، وإشارته حل له [4] .
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " [5] ، وأجمع المفسرون على إرادة الصيد .



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 708
[2] أعلام الموقعين ج 4 ص 300 وقال : ذكره الشافعي ، وأحمد ، وبداية المجتهد ج 1 ص 258
[3] منتخب كنز العمال ج 2 ص 383 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وأعلام الموقعين ج 4 ص 300
[4] تفسير الخازن ج 1 ص 529 وفيه نسب ذلك إلى الفقهاء الأربعة .
[5] المائدة : 96

475

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست