responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471


" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي " [1] ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : فإذا أهل بالحج فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله [2] .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله ، أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر .
وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم [3] .
وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " وسبعة إذا رجعتم " [4] .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : الأفضل أن يحرم قبله [5] .
وقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه أحرم من الميقات ، ولو كان الاحرام قبله ، أفضل لما عدل عنه . . وقال : خذوا عني مناسككم [6] .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطواف من شرطه الطهارة ، فلو طاف المحدث ، أو المجنب ، لم يعتد به .
وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد ، وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا ، وببدنه إن كان جنبا [7] .



[1] البقرة : 196
[2] صحيح مسلم ج 2 ص 542 والدر المنثور ج 1 ص 212 و 216 عن عدة من حفاظ الحديث .
[3] تفسير الخازن ج 1 ص 136 والهداية ج 1 ص 113
[4] البقرة : 196
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 262 والهداية ج 1 ص 98
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 275 ومسند أحمد ج 3 ص 318 و 283 ومصابيح السنة ج 1 ص 129
[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 657 والهداية ج 1 ص 119

471

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست