نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 471
" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي " [1] ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : فإذا أهل بالحج فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله [2] . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله ، أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر . وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم [3] . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " وسبعة إذا رجعتم " [4] . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : الأفضل أن يحرم قبله [5] . وقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه أحرم من الميقات ، ولو كان الاحرام قبله ، أفضل لما عدل عنه . . وقال : خذوا عني مناسككم [6] . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطواف من شرطه الطهارة ، فلو طاف المحدث ، أو المجنب ، لم يعتد به . وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد ، وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا ، وببدنه إن كان جنبا [7] .
[1] البقرة : 196 [2] صحيح مسلم ج 2 ص 542 والدر المنثور ج 1 ص 212 و 216 عن عدة من حفاظ الحديث . [3] تفسير الخازن ج 1 ص 136 والهداية ج 1 ص 113 [4] البقرة : 196 [5] بداية المجتهد ج 1 ص 262 والهداية ج 1 ص 98 [6] بداية المجتهد ج 1 ص 275 ومسند أحمد ج 3 ص 318 و 283 ومصابيح السنة ج 1 ص 129 [7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 657 والهداية ج 1 ص 119
471
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 471