نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469
وقال النبي صلى الله عليه وآله : الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت [1] . وقالت عائشة : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج ، والعمرة [2] ، فأخبر أن عليهن جهادا ، وفسرها بالحج والعمرة ، فثبت أنها واجبة . 6 - ذهبت الإمامية : أن التمتع أفضل من القران والإفراد . وقال مالك : الإفراد أفضل . . وقال أبو حنيفة : القرآن أفضل [3] . وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة " [4] ، تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته . 7 - ذهبت الإمامية : إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه ، ويجعلها عمرة ، ويتمتع . وخالف الفقهاء الأربعة [5] . وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " من لم يسق هديا فليحل ، وليجعلها عمرة " [6] . ولا يفسخ قول النبي صلى الله عليه وآله بقول عمر [7] .
[1] التفسير الكبير ج 5 ص 141 والدر المنثور ج 1 ص 209 وقال : أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت ، وآيات الأحكام ج 1 ص 266 [2] الدر المنثور ج 1 ص 210 وقال : أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي داود في المصاحف ، وابن خزيمة ، والتفسير الكبير ج 5 ص 141 [3] الهداية ج 1 ص 110 [4] صحيح مسلم ج 2 ص 522 و 530 وبداية المجتهد ج 1 ص 271 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 334 ومسند الشافعي ص 375 . [5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 688 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 123 [6] بداية المجتهد ج 1 ص 369 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 324 [7] روى حفاظ الحديث ، وأعاظم أعلام القوم : أن عمر بن الخطاب نهى بكل حرية ، وكل صراحة عن متعة الحج ، ومتعة النساء ، مع كونهما كانتا معمولا بهما في زمن الرسول ، إلى أن مات ، وزمن أبي بكر ، ومدة من خلافته هو . وليس هذا إلا مخالفة للكتاب والسنة ، والاجتهاد في مقابل النص ، كما صرح به عمران ابن حصين بقوله : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء ، يعني عمر ! . . وقد أعلن عدة من الصحابة مخالفتهم لهذه البدعة الردية ( راجع مسند أحمد بن حنبل ) ج 5 ص 143 وسائر مجلداته ، والموطأ ج 1 ص 317 والأم للشافعي ج 7 ص 214 والصحاح ، والسنن ، وسائر الكتب المعتبرة عندهم ) . وقيل لعبد الله بن عمر : فإن أباك كان ينهي عنها ؟ فقال : ويلك ، إن كان أبي نهى عنها ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأمر به ، أفبقول أبي آخذ ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قم عني . وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله أفرسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن تتبعوا سنته ، أو عمر ؟ ( راجع تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وسنن البيهقي ج 5 ص 21 ومجمع الزوائد ج 1 ص 185 )
469
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469