responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469


وقال النبي صلى الله عليه وآله : الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت [1] .
وقالت عائشة : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : نعم ، جهاد لا قتال فيه : الحج ، والعمرة [2] ، فأخبر أن عليهن جهادا ، وفسرها بالحج والعمرة ، فثبت أنها واجبة .
6 - ذهبت الإمامية : أن التمتع أفضل من القران والإفراد .
وقال مالك : الإفراد أفضل . . وقال أبو حنيفة : القرآن أفضل [3] .
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة " [4] ، تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه ، ويجعلها عمرة ، ويتمتع .
وخالف الفقهاء الأربعة [5] .
وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " من لم يسق هديا فليحل ، وليجعلها عمرة " [6] .
ولا يفسخ قول النبي صلى الله عليه وآله بقول عمر [7] .



[1] التفسير الكبير ج 5 ص 141 والدر المنثور ج 1 ص 209 وقال : أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت ، وآيات الأحكام ج 1 ص 266
[2] الدر المنثور ج 1 ص 210 وقال : أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي داود في المصاحف ، وابن خزيمة ، والتفسير الكبير ج 5 ص 141
[3] الهداية ج 1 ص 110
[4] صحيح مسلم ج 2 ص 522 و 530 وبداية المجتهد ج 1 ص 271 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 334 ومسند الشافعي ص 375 .
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 688 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 123
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 369 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 324
[7] روى حفاظ الحديث ، وأعاظم أعلام القوم : أن عمر بن الخطاب نهى بكل حرية ، وكل صراحة عن متعة الحج ، ومتعة النساء ، مع كونهما كانتا معمولا بهما في زمن الرسول ، إلى أن مات ، وزمن أبي بكر ، ومدة من خلافته هو . وليس هذا إلا مخالفة للكتاب والسنة ، والاجتهاد في مقابل النص ، كما صرح به عمران ابن حصين بقوله : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء ، يعني عمر ! . . وقد أعلن عدة من الصحابة مخالفتهم لهذه البدعة الردية ( راجع مسند أحمد بن حنبل ) ج 5 ص 143 وسائر مجلداته ، والموطأ ج 1 ص 317 والأم للشافعي ج 7 ص 214 والصحاح ، والسنن ، وسائر الكتب المعتبرة عندهم ) . وقيل لعبد الله بن عمر : فإن أباك كان ينهي عنها ؟ فقال : ويلك ، إن كان أبي نهى عنها ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأمر به ، أفبقول أبي آخذ ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قم عني . وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله أفرسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن تتبعوا سنته ، أو عمر ؟ ( راجع تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وسنن البيهقي ج 5 ص 21 ومجمع الزوائد ج 1 ص 185 )

469

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست