نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468
وابن مسعود ، وعمر بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الاستطاعة : الزاد والراحلة . . لما سئل عنهما [1] . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه ، ولمن يقوده ، وجب عليه الحج . وقال أبو حنيفة : لا يجب [2] . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا " . 4 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الحج عن الميت ، إذا استقر عليه ، وترك مالا ، وكذا الزكاة ، والكفارة ، وجزاء الصيد . وقال أبو حنيفة : يسقط الجميع [3] . وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول . أما المعقول : فهو أن ذمته مشغولة بالحج ، والدين الذي هو الزكاة ، والكفارة ، والجزاء ، فيجب أن يقضى عنه كالدين . وأما المنقول : فخبر الخثعمية [4] وهو متواتر . 5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب العمرة . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها مستحبة [5] . وقد خالفا في ذلك القرآن ، والسنة : قال الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " .
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 258 [2] الهداية ج 1 ص 97 والفقه على المذاهب ج 1 ص 633 [3] آيات الأحكام ج 2 ص 97 وبداية المجتهد ج 1 ص 258 [4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وآيات الأحكام ج 2 ص 98 ومسند الشافعي ص 374 وغيرها من الكتب المعتبرة عندهم . [5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 684 وبداية المجتهد ج 1 ص 260
468
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468