responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


وابن مسعود ، وعمر بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الاستطاعة : الزاد والراحلة . .
لما سئل عنهما [1] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه ، ولمن يقوده ، وجب عليه الحج .
وقال أبو حنيفة : لا يجب [2] .
وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا " .
4 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الحج عن الميت ، إذا استقر عليه ، وترك مالا ، وكذا الزكاة ، والكفارة ، وجزاء الصيد .
وقال أبو حنيفة : يسقط الجميع [3] .
وقد خالف في ذلك المعقول ، والمنقول .
أما المعقول : فهو أن ذمته مشغولة بالحج ، والدين الذي هو الزكاة ، والكفارة ، والجزاء ، فيجب أن يقضى عنه كالدين .
وأما المنقول : فخبر الخثعمية [4] وهو متواتر .
5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب العمرة .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها مستحبة [5] .
وقد خالفا في ذلك القرآن ، والسنة : قال الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " .



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 258
[2] الهداية ج 1 ص 97 والفقه على المذاهب ج 1 ص 633
[3] آيات الأحكام ج 2 ص 97 وبداية المجتهد ج 1 ص 258
[4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 وآيات الأحكام ج 2 ص 98 ومسند الشافعي ص 374 وغيرها من الكتب المعتبرة عندهم .
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 684 وبداية المجتهد ج 1 ص 260

468

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست