responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق ، بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما ، وأنه يحرم صومه يحرم إفطاره ، ويجب صومه لو شاهده عيانا ، وعلم الهلال بالضرورة ! !
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد هلال رمضان في ليلته وحده وجب عليه الكفارة .
وقال أبو حنيفة : لا يجب [1] . . وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على إيجاب الكفارة بإفطار رمضان ، وهذا رمضان عنده بالضرورة ، ويلزمه ما لزم مالكا ، وأحمد ، في الصورة الأولى ، من ترجيح حكم الفاسق ، بشهادة فاسقين على الاحساس .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره ، ولا يجب قضاؤه .
وقال أبو حنيفة : ينعقد ، فإن صامه أجزأ ، وإلا قضاه . . [2] وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل :
أما العقل : فلأن صومهما محرم بإجماع أهل الإسلام ، والمحرم لا يصح قربة إلى الله تعالى ، ولا ينعقد النذر إلا في طاعة ، لأن المطلوب منه التقرب ، فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه .
وأما النقل : فلأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين [3] .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز لفاقد الهدي ، صيام أيام التشريق بمنى وقال الشافعي : يجوز . . وبه قال مالك 4 .



[1] الهداية ج 1 ص 86
[2] الهداية ج 1 ص 94 والفقه على المذاهب ج 2 ص 145
[3] الهداية ج 1 ص 94 والتاج للأصول ج 2 ص 85 والموطأ ج 1 ص 280 ( 4 ) كتاب الأم ج 2 ص 102 وبداية المجتهد ج 1 ص 217 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 85

464

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست