نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
وقال الشافعي : لا يوجب الكفارة [1] . وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل : أما العقل : فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب ، والتنعم ، والتلذذ ، فكان إيجاب الكفارة بهما أولى ، ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم ، ومناف له ، فأي فرق بينهما ؟ . وأما النقل : فأمره صلى الله عليه وآله لمن أفطر في رمضان بالعتق ، أو الصوم ، أو الاطعام ، [2] مع عدم السؤال عن التفصيل . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه ، ولا يجوز له تقديمه . وقال أبو حنيفة : يجوز [3] . . وقد خالف في ذلك العقل والنقل : أما العقل : فلأن ذمته مشغولة بما نذر ، فلا يخرج عن العهدة إلا به . وأما النقل : فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر [4] . ولا يصدق على من قدم الصوم : أنه قد وفى ما نذره . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الافطار . وقال مالك ، وأحمد : لا يجوز له الافطار [5] . . وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد ، وإنما يكون العيد عيدا بالهلال ، وقد ثبت عنه مشاهدة ، وقال صلى الله عليه وآله : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته " [6] .
[1] الأم ج 2 ص 100 وبداية المجتهد ج 1 ص 211 [2] أنظر : صحيح مسلم ج 2 ص 180 ومسند الإمام الشافعي ص 373 . [3] الهداية ج 1 ص 94 والفقه على المذاهب ج 2 ص 146 [4] آيات الأحكام ج 2 ص 456 والهداية ج 1 ص 94 [5] بداية المجتهد ج 1 ص 197 [6] صحيح البخاري ج 3 ص 33
463
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463