responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


وقال الشافعي : لا يوجب الكفارة [1] .
وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل :
أما العقل : فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب ، والتنعم ، والتلذذ ، فكان إيجاب الكفارة بهما أولى ، ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم ، ومناف له ، فأي فرق بينهما ؟ .
وأما النقل : فأمره صلى الله عليه وآله لمن أفطر في رمضان بالعتق ، أو الصوم ، أو الاطعام ، [2] مع عدم السؤال عن التفصيل .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه ، ولا يجوز له تقديمه .
وقال أبو حنيفة : يجوز [3] . . وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل : فلأن ذمته مشغولة بما نذر ، فلا يخرج عن العهدة إلا به .
وأما النقل : فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر [4] .
ولا يصدق على من قدم الصوم : أنه قد وفى ما نذره .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الافطار .
وقال مالك ، وأحمد : لا يجوز له الافطار [5] . . وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد ، وإنما يكون العيد عيدا بالهلال ، وقد ثبت عنه مشاهدة ، وقال صلى الله عليه وآله : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته " [6] .



[1] الأم ج 2 ص 100 وبداية المجتهد ج 1 ص 211
[2] أنظر : صحيح مسلم ج 2 ص 180 ومسند الإمام الشافعي ص 373 .
[3] الهداية ج 1 ص 94 والفقه على المذاهب ج 2 ص 146
[4] آيات الأحكام ج 2 ص 456 والهداية ج 1 ص 94
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 197
[6] صحيح البخاري ج 3 ص 33

463

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست