responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


وقال الشافعي : تسقط ! [1] . . والله تعالى قد أوجبه مع العذر المباح ، فكيف مع السبب الفاسد ؟ .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر .
وقال مالك : يفطر ، ويجب عليه القضاء [2] . . وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه [3] .
وقوله صلى الله عليه وآله : من صام ، ثم نسي ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه ، والله أطعمه وسقاه [4] .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وطئ في كل يوم من رمضان وجب عليه على كل يوم كفارة ، سواء كفر عن اليوم السابق أو لا .
وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا كفارة واحدة ، ولو جامع الشهر كله [5] وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل : فلأن اليوم السابق واللاحق متساويان في وجوب صومهما ، وتحريم الجماع فيهما ، والاحترام من كل الوجوه ، فأي فارق بينهما في إيجاب الكفارة ، وأي مدخل للسبق في عدم إيجاب الكفارة ، بل قد كان أولى زيادة التنكيل ، والعقوبة بالمعاودة إلى العقوبة ، وهتك الصوم .
وأما النقل : فعموم قوله صلى الله عليه وآله : " من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة " [6] .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم عامدا عالما يوجب القضاء والكفارة .



[1] الأم ج 2 ص 100 وبداية المجتهد ج 1 ص 211 وذكره ابن قدامة الحنبلي في كتابه : المغني .
[2] الموطأ ج 1 ص 283 والهداية ص 187
[3] آيات الأحكام ج 1 ص 17 وبداية المجتهد ج 1 ص 212
[4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 87
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 214 والفقه على المذاهب ج 1 ص 581
[6] وبلفظ آخر في مسند أحمد ج 2 ص 281 ، التاج الجامع للأصول ج 2 ص 67 وقال رواه الخمسة .

462

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست