responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


وقال الفقهاء الأربعة : لا يجب إلا في غنائم دار الحرب [1] .
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ ، فأن لله خمسه " [2] .



[1] الهداية ج 2 ص 105 والتفسير الكبير ج 15 ص 165 وروح المعاني ج 10 ص 1 إلى 5
[2] الأنفال : 41 أقول : قال ابن منظور في لسان العرب : والغنم : الفوز بالشئ من غير مشقة ، وغنم الشئ غنما : فاز به . وفسره بهذا المعنى في القاموس ، وتاج العروس ، وقال الراغب في المفردات : الغنيمة : من الغنم ، ثم استعمل في كل مظفور به ، من جهة العدو ، وغيرهم . وثبت في محله أن شأن النزول لا يكون مخصصا لعموم الآية ، فتخصيص حكم الآية بمورد ، وهو غنائم دار الحرب ادعاء بلا دليل ، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله : " في الركاز الخمس ، قيل وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : " الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت " . رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 152 وأحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 314 والشافعي في مسند ص 370 وقال في القاموس ج 2 ص 183 : الركاز : هو ما ذكره الله تعالى في المعادن ، ودفين أهل الجاهلية ، وقطع الذهب والفضة من المعدن ، وهكذا قال ابن الأثير في النهاية ج 2 ص 258 بتفصيل ، ورواه عن مسند أحمد ، وروى الشافعي في مسنده ص 370 عن ابن عباس : أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شئ ، ففيه الخمس ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن لكم بطون الأرض ، وسهولها ، وتلاع الأودية ، وظهورها ، على أن ترعوا نباتها ، وتشربوا ماءها ، على أن تؤدوا الخمس . رواه المتقي الهندي في كنز العمال ج 2 ص 65 وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله : عند قدوم مسروق بن وائل إلى حضرته : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى أقيال من حضرموت ، بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصدقة على التبيعة ، ولصاحبها التيمة ، وفي السيوب الخمس . ( راجع أسد الغابة ج 3 ص 38 و ج 4 ص 354 والإصابة ج 2 ص 208 وفي العقد الفريد ج 2 ص 48 كتب صلى الله عليه وآله إلى وائل بن حجر الحضرمي : " وفي السيوب الخمس " . وأشار إلى ذلك في الاستيعاب هامش الإصابة ج 3 ص 642 ورواه زيني دحلان في السيرة النبوية ، وقال في القاموس ج 1 ص 87 : السيب : العطاء ، والعرف ، والسيوب الركاز . وقال في أقرب الموارد : السيب : العطاء ، يقال فاض سيبه ، أي عطاؤه . والركاز ، يقال : وجد فلان سيبا أي ركازا ، وفي السيب الخمس . فعلى هذا تعميم العطاء ، لعطائه تعالى وإحسانه ، يستفاد من معناه اللغوي ، فيشمل كل ما يغنمه الإنسان من وجوه الكسب ، وغنائم دار الحرب ، وقد ثبت أيضا : أن الغنيمة تطلق على ما فاز به الإنسان ، وظفر به من وجوه الكسب ، ومنها دار الحرب . وهذا المعنى مما أطبقت عليه الإمامية ، تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام . فائدة : النسبة بين الغنيمة ، والأنفال عموم من وجه ، لافتراق الأنفال في الأراضي الموات . ونحوها ، مما لم يغنمه أحد ، وافتراق الغنيمة فيما يستفيده الإنسان من مكاسبه ، مما ليس نفلا ، ويجتمعان في غنائم دار الحرب . . . والنسبة بين الفيئ والغنيمة ، عموم مطلق ، لأن الفيئ هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار ، من غير حرب ولا جهاد ، وهذا قسم خاص من الغنيمة يسمى : فيئا ، وحكم عليه بحكم خاص في الكتاب العزيز ، وهكذا النسبة بين الفيئ والأنفال .

459

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست