responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 458


وقال أبو حنيفة : يكفي وجوده في طرفيه [1] ، فلو ملك أربعين شاة سائمة ، ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى عليها أحد عشر إلا لحظة ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل .
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " [2] ، وهذا لم يحل عليه الحول ، بل بعضه .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا زكاة في الحلي ، محرما كان أو محللا .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : فيهما الزكاة [3] . . وقد خالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : لا زكاة في الحلي [4] .
15 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الزكاة على المديون .
وقال أبو حنيفة : لا يجب [5] . . وقد خالف عموم القرآن ، قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " [6] .
وعموم قوله : في خمس من الإبل شاة [7] .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يكره للإنسان أن يملك ما يصدق اختيارا ، ويصح البيع لو وقع .
وقال مالك : لا يصح ! [8] . .
17 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره .



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 593 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 16
[2] بداية المجتهد ج 1 ص 246 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 498
[3] أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 107 والفقه على المذاهب ج 1 ص 602
[4] الموطأ ج 1 ص 245 وأحكام القرآن ج 3 ص 107 ومختصر المزني ج 1 ص 49
[5] الهداية ج 1 ص 68 والفقه على المذاهب ج 1 ص 602 وبداية المجتهد ج 1 ص 226
[6] براءة : 103
[7] منتخب كنز العمال ج 2 ص 495 عن الصحاح والسنن .
[8] الموطأ ج 2 ص 224 .

458

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست