نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458
وقال أبو حنيفة : يكفي وجوده في طرفيه [1] ، فلو ملك أربعين شاة سائمة ، ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى عليها أحد عشر إلا لحظة ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " [2] ، وهذا لم يحل عليه الحول ، بل بعضه . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا زكاة في الحلي ، محرما كان أو محللا . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : فيهما الزكاة [3] . . وقد خالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : لا زكاة في الحلي [4] . 15 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الزكاة على المديون . وقال أبو حنيفة : لا يجب [5] . . وقد خالف عموم القرآن ، قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " [6] . وعموم قوله : في خمس من الإبل شاة [7] . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يكره للإنسان أن يملك ما يصدق اختيارا ، ويصح البيع لو وقع . وقال مالك : لا يصح ! [8] . . 17 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره .
[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 593 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 16 [2] بداية المجتهد ج 1 ص 246 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 498 [3] أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 107 والفقه على المذاهب ج 1 ص 602 [4] الموطأ ج 1 ص 245 وأحكام القرآن ج 3 ص 107 ومختصر المزني ج 1 ص 49 [5] الهداية ج 1 ص 68 والفقه على المذاهب ج 1 ص 602 وبداية المجتهد ج 1 ص 226 [6] براءة : 103 [7] منتخب كنز العمال ج 2 ص 495 عن الصحاح والسنن . [8] الموطأ ج 2 ص 224 .
458
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458