نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460
18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص ، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة ، أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة ، وجبت الفطرة على الجميع . وقال أبو حنيفة : تسقط بالشركة [1] ، وكذا لو كان بعض العبد حرا ، وجب على مولاه بقدر نصيبه . وقال أبو حنيفة : لا فطرة هنا [2] . وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة . [3] 19 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها ، مع تمكنه . وقال أبو حنيفة : تسقط [4] . وقد خالف العقل والنقل : قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " فدين الله أحق أن يقضى " [5] . ولأنه دين وجب في ذمته ، فلا يسقط بالموت كالأجنبي .
[1] الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255 [2] الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255 [3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 25 [4] أحكام القرآن ج 2 ص 97 [5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 383
460
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460