responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص ، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة ، أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة ، وجبت الفطرة على الجميع .
وقال أبو حنيفة : تسقط بالشركة [1] ، وكذا لو كان بعض العبد حرا ، وجب على مولاه بقدر نصيبه .
وقال أبو حنيفة : لا فطرة هنا [2] .
وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة . [3] 19 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها ، مع تمكنه .
وقال أبو حنيفة : تسقط [4] . وقد خالف العقل والنقل :
قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " فدين الله أحق أن يقضى " [5] .
ولأنه دين وجب في ذمته ، فلا يسقط بالموت كالأجنبي .



[1] الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255
[2] الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255
[3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 25
[4] أحكام القرآن ج 2 ص 97
[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 383

460

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست