نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457
وقال أبو حنيفة : يجزي [1] . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : في الرقة ربع العشر [2] . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ ، حتى يبلغ أربعين ففيها درهم . وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة : ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر [3] . وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : هاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما ، درهما [4] . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الزكاة في الخيل . وقال أبو حنيفة : يجب [5] . . وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت عن الخيل والرقيق [6] . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ، لو نقص كل منهما عن النصاب . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضم [7] . . وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة [8] . 13 - ذهبت الإمامية : إلى اعتبار الحول في جميع النصاب .
[1] وقال الفضل في المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة . [2] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وقال : رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . [3] بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19 [4] بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19 [5] الهداية ج 1 ص 71 [6] بداية المجتهد ج 1 ص 235 [7] بداية المجتهد ج 1 ص 235 [8] الهداية ج 1 ص 73 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 495
457
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457