responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


وقال أبو حنيفة : يجزي [1] . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : في الرقة ربع العشر [2] .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ ، حتى يبلغ أربعين ففيها درهم .
وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة : ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر [3] .
وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : هاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما ، درهما [4] .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الزكاة في الخيل .
وقال أبو حنيفة : يجب [5] . . وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله :
عفوت عن الخيل والرقيق [6] .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ، لو نقص كل منهما عن النصاب .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضم [7] . . وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله :
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة [8] .
13 - ذهبت الإمامية : إلى اعتبار الحول في جميع النصاب .



[1] وقال الفضل في المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة .
[2] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وقال : رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي .
[3] بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19
[4] بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19
[5] الهداية ج 1 ص 71
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 235
[7] بداية المجتهد ج 1 ص 235
[8] الهداية ج 1 ص 73 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 495

457

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست