نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 456
وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " ليس في المال حق سوى الزكاة " [1] . 7 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل ، والمجنون . وقال الشافعي : يجب . . [2] وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " [3] . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم . وقال أبو حنيفة : لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ، ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة ، فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف ، ولو حبة برئت ذمته [4] . وقد خالف في ذلك النص ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [5] ، وإنما أخذ دراهم خالصة ، فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف ؟ . وقال صلى الله عليه وآله : فيما دون خمس أواق من الورق صدقة [6] ، والمغشوش ليس ورقا . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة .
[1] التفسير الكبير ج 1 ص 214 [2] الهداية ج 1 ص 68 وفي بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال : ذهب إلى ذلك مالك ، والثوري ، وأحمد ، وغيرهم . [3] منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح والمسانيد . [4] الهداية ج 1 ص 74 و ج 2 ص 59 و ج 3 ص 62 [5] مسند أحمد ج 5 ص 12 و 13 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 223 [6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وصحيح مسلم ج 2 ص 389
456
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 456