نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455
وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا بالمطالبة [1] ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة . وقد خالف في ذلك قول الله تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [2] . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة . وقال مالك : يجب [3] . . وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : " إياك وكرائم أموالهم " [4] ، فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها ، فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة يجب في العين . وقال الشافعي : يجب في الذمة [5] . . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث قال : فإذا بلغت خمسا ففيها شاة . . ( إلى قوله ) : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وقال في البقر ، : إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وقال : وفي أربعين شاة ، شاة [6] . 6 - ذهبت الإمامية : إلى أن من غير ماله أو بعضه ( نقصه ) ، حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير . وقال مالك ، وأحمد : تؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ نصف ماله [7] .
[1] أقول : قد ذكره الحنفية في المطولات فراجع وقد لخصه الجزيري في الفقه على المذاهب ج 1 ص 591 . [2] البقرة : 43 وغيرها من الآيات . [3] بداية المجتهد ج 1 ص 239 وتعليقة التاج الجامع للأصول ج 2 ص 13 [4] رواه البخاري في صحيحه ج 2 ص 140 بلفظ آخر . [5] بداية المجتهد ج 1 ص 229 والتفسير الكبير ج 16 ص 178 [6] منتخب كنز العمال هامش المسند ج 2 ص 494 و 495 والهداية ج 1 ص 70 والموطأ ج 1 ص 251 [7] ذكره الفضل في المقام مع التوجيه ، والطحاوي في مشكل الآثار ، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .
455
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455