responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455


وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا بالمطالبة [1] ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة .
وقد خالف في ذلك قول الله تعالى : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [2] .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة .
وقال مالك : يجب [3] . . وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله :
" إياك وكرائم أموالهم " [4] ، فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها ، فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة يجب في العين .
وقال الشافعي : يجب في الذمة [5] . . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث قال : فإذا بلغت خمسا ففيها شاة . . ( إلى قوله ) : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وقال في البقر ، : إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وقال : وفي أربعين شاة ، شاة [6] .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أن من غير ماله أو بعضه ( نقصه ) ، حتى لا يؤخذ منه الزكاة أخذت منه الصدقة لا غير .
وقال مالك ، وأحمد : تؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ نصف ماله [7] .



[1] أقول : قد ذكره الحنفية في المطولات فراجع وقد لخصه الجزيري في الفقه على المذاهب ج 1 ص 591 .
[2] البقرة : 43 وغيرها من الآيات .
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 239 وتعليقة التاج الجامع للأصول ج 2 ص 13
[4] رواه البخاري في صحيحه ج 2 ص 140 بلفظ آخر .
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 229 والتفسير الكبير ج 16 ص 178
[6] منتخب كنز العمال هامش المسند ج 2 ص 494 و 495 والهداية ج 1 ص 70 والموطأ ج 1 ص 251
[7] ذكره الفضل في المقام مع التوجيه ، والطحاوي في مشكل الآثار ، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .

455

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست