responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452


وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، لا يصلى عليه [1] .
وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله ، لأنه صلى على حمزة ، وعلى شهداء أحد [2] .
70 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشي خلف الجنازة ، أو عن أحد جانبيها أفضل .
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي قدامها أفضل [3] .
وقد خالفوا في ذلك النص ، فإن المستحب هو التشييع .
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة [4] .
71 - ذهبت الإمامية : إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة .
وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة [5] .
وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين من بعدهم ، فإن أحدا لم يصل قاعدا [6] .
72 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب التكبير خمسا . [7] وخالف فيه الفقهاء الأربعة . . وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله .
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : كان زيد بن أرقم



[1] الفقه على المذاهب ج 1 ص 528 و 529 و 530
[2] تاريخ الكامل ج 2 ص 113 وتاريخ الخميس ج 1 ص 442 والسيرة الحلبية ج 2 ص 248 وفي هامشها سيرة زيني دحلان ص 55
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 185 والفقه على المذاهب ج 1 ص 532
[4] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 267 ومسند أحمد ج 4 ص 287
[5] وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة ، فراجع .
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 188 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 362
[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 519

452

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست