responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446


52 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد ، على رأس فرسخين وما دون ، فإن كان فيهم العدد وجب عليهم الحضور ، أو الصلاة عندهم ، وإن كان أقل من العدد وجب عليهم الحضور ، وكذا إن كانوا على أقل من فرسخ .
وقال أبو حنيفة : إن كان خارج البلد لا يجب عليه الحضور ، إذا كانوا أقل من العدد ، وإن كانوا على قرب [1] ، قال محمد : قلت لأبي حنيفة :
يجب الجمعة على أهل الزورة الكوفة ؟ قال : لا ، وبين الزورة والكوفة الخندق ، وهي قرية قرب الكوفة .
وقال الشافعي : لا يجب الحضور ، إلا إذا كانوا في مكان يسمعون الأذان [2] .
وقد خالفوا في ذلك القرآن ، وهو قوله : " فاسعوا إلى ذكر الله " .
53 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الجمعة على خمسة نفر ، أحدهم الإمام .
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : لا يجب على أقل من أربعين [3] .
وقد خالفوا في ذلك عموم القرآن .
54 - ذهبت الإمامية : إلى أن العدد شرط في الابتداء ، لا في الاستدامة ، فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة .
وخالفوا فيه الفقهاء الأربعة [4] .
وقد خالفوا بذلك نص القرآن ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : الصلاة على ما افتتحت عليه .



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 129 والفقه على المذاهب ج 1 ص 378 و 380 والهدى ج 1 ص 57
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 383 والأم ج 1 ص 170 ومختصر المزني ص 130
[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 388 وبداية المجتهد ج 1 ص 124 والأم ج 1 ص 169
[4] الأم ج 1 ص 170 والفقه على المذاهب ج 1 ص 388 .

446

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست