نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام ، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة ؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها ؟ . 47 - ذهبت الإمامية : إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق ، أو للسعاية في قتل مسلم ، أو لطلب لا يجوز ، وشبهه ، لا يجوز له التقصير في الصلاة ، ولا في الصوم . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية [1] . وقد خالفوا المعقول والمنقول . أما المعقول : فلأن القصر رخصة ، فلا يناط بالمعاصي . وأما المنقول : فقوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " [2] ، حرم على العادي الرخصة ، والقصر كذلك . 48 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الجمع بين الظهرين ، والعشاءين ، سفرا وحضرا ، من غير عذر ، في وقت الأولى والثانية . وقال الشافعي : كل من جاز له التقصير جاز له الجمع [3] . وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق [4] . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر ، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك ، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة . فإذا زالت جمع الظهرين ، وجمع بين العشاءين بمزدلفة [5] . وقد خالفوا بذلك قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [6] .
[1] الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 132 والفقه على المذاهب ج 1 ص 474 و 574 [2] البقرة 123 [3] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 [4] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 [5] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487 [6] الإسراء : 78
444
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444