responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام ، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة ؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها ؟ .
47 - ذهبت الإمامية : إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق ، أو للسعاية في قتل مسلم ، أو لطلب لا يجوز ، وشبهه ، لا يجوز له التقصير في الصلاة ، ولا في الصوم .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية [1] . وقد خالفوا المعقول والمنقول .
أما المعقول : فلأن القصر رخصة ، فلا يناط بالمعاصي .
وأما المنقول : فقوله تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " [2] ، حرم على العادي الرخصة ، والقصر كذلك .
48 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الجمع بين الظهرين ، والعشاءين ، سفرا وحضرا ، من غير عذر ، في وقت الأولى والثانية .
وقال الشافعي : كل من جاز له التقصير جاز له الجمع [3] .
وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق [4] .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر ، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك ، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة .
فإذا زالت جمع الظهرين ، وجمع بين العشاءين بمزدلفة [5] .
وقد خالفوا بذلك قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [6] .



[1] الهدى ج 1 ص 57 وبداية المجتهد ج 1 ص 132 والفقه على المذاهب ج 1 ص 474 و 574
[2] البقرة 123
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 134 والفقه على المذاهب ج 1 ص 485 و 486 و 487
[6] الإسراء : 78

444

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست