responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


قسم لا يكفرون ، ولا يفسقون ، وهم المختلفون في الفروع ، كأصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وهؤلاء لا يكرهون الائتمام بهم [1] .
وقسم يكفرون ، وهم المعتزلة فلا يجوز الائتمام بهم [2] .
وقسم يفسقون ، ولا يكفرون ، وهم الذين يسبون السلف ، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا ، وشرب الخمر ، واللواط ، وغير ذلك ، وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على الكراهة ، سواء أدمن عليها ولم يتب أو لا [3] .
وبهذا قال الفقهاء الأربعة إلا مالكا [4] .
وقد خالفوا القرآن ، حيث قال الله تعالى : " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " [5] ، وأي ركون أعظم من الائتمام في الصلاة التي هي عمود الدين ، وقال الله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [6] ، أوجب التثبت عند إخباره ، ومن جملته الطهارة التي هي شرط الصلاة .
40 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطريق ليس حائلا بين الإمام والمأموم ، وأن الجدار حائل يمنع من الائتمام ، إلا للمرأة .
وقال أبو حنيفة : الطريق حائل يمنع من الائتمام ، إلا مع اتصال الصفوف ، وكذا الماء حائل ، والجدار ليس بحائل ، فيجوز أن يأتم الإنسان في داره بإمام في المسجد ، وبينهما جدار المسجد ، والدار [7] .
وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها ، وتكذيب الحس ! .



[1] كتاب الأم ج 1 ص 145 و 147 و 148 والفقه على المذاهب ج 1 ص 414 واعترف به الفضل في المقام .
[2] كتاب الأم ج 1 ص 145 و 147 و 148 والفقه على المذاهب ج 1 ص 414 واعترف به الفضل في المقام .
[3] الأم ج 1 ص 147 و 149 والفقه على المذاهب ج 1 ص 429 والهدى ج 1 ص 37 وبداية المجتهد ج 1 ص 113 والفصل لابن حزم ج 4 ص 176
[4] الأم ج 1 ص 147 و 149 والفقه على المذاهب ج 1 ص 429 والهدى ج 1 ص 37 وبداية المجتهد ج 1 ص 113 والفصل لابن حزم ج 4 ص 176
[5] هود : 113
[6] الحجرات : 6
[7] ذكره الفضل في المقام ، وعند ابن قدامة الحنبلي في المعنى ، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .

440

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست