responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


بدعة [1] .
وروى أحمد بن حنبل في مسنده : أن أبا بشير الأنصاري ، وأبا سعيد ابن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى ، فعابا ذلك عليه ؟ ونهياه عنها [2] .
38 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد .
وجوزه الشافعي ، وأبو حنيفة [3] .
وقال أحمد : إذا صلى الإمام قاعدا ، صلوا خلفه قعودا ، مع القدرة على القيام [4] .
وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول :
فأما المعقول : فلأن القاعد أنقص ، ومخل بركن بالقعود .
وأما المنقول : فقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " [5] .
ومن العجيب : أن أحمد أسقط فرض القيام ، وهو ركن واجب بالمتابعة في القعود ، مع القدرة على القيام [6] .
وكيف يترك فرض لأجل النفل .
39 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ، ولا المخالف في الاعتقاد ، ولا المبدع ، سواء كفر ببدعته أو لا . وقال الشافعي : أكره إمامة الفاسق ، والمظهر للبدع ، وإن صلي خلفه جاز ، وقسم أصحابه المختلفون في المذاهب إلى أقسام .



[1] مسند أحمد ج 2 ص 129 و ج 5 ص 216 وقال الحافظ السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 167 : وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى ، إلا أم هاني .
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
[3] كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119
[4] كتاب الأم ج 1 ص 151 وبداية المجتهد ج 1 ص 119
[5] رواه الدارقطني والبيهقي .
[6] ذكره الفضل في المقام .

439

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست