responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


32 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد ، عدا المسجدين : " المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله " .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز [1] . وقد خالفا نص القرآن ، وهو قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل " [2] .
33 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد ، لا بإذن ولا بغيره .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يدخلوا جميع المساجد بالإذن .
وقال الشافعي : يجوز أيضا إلا في المسجد الحرام [3] .
وقد خالفا في ذلك النص ، قال الله تعالى : " إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " [4] ، علل عدم قربانهم بانحصار أحوالهم ، وصفاتهم ، وذواتهم في النجاسة ، ولا خلاف في تجنب المساجد كلها عن النجاسات بأجمعها .
والعجب : أن أبا حنيفة منع المؤمنين من دخول الجنب المسجد ، وقد سوغه الله تعالى في كتابه العزير ، وجوز للمشرك الدخول ، وقد منع الله تعالى منه ؟ وهل هذا إلا تحريم ما أباحه الله ؟ وتحليل ما حرمه بنص القرآن ؟ ؟
34 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شئ من الأوقات .
وقال أبو حنيفة : تحرم في أوقات الخمسة [5] .



[1] آيات الأحكام للجصاص ج 2 ص 203 ، وبداية المجتهد ج 1 ص 37 والفقه على المذاهب ج 1 ص 121 و 123
[2] النساء : 43
[3] آيات الأحكام ج 3 ص 88 وتفسير الخازن ج 2 ص 228 والتفسير الكبير ج 16 ص 26
[4] التوبة : 28
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 81

436

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست