responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435


30 - ذهبت الإمامية : إلى أن من لا يحسن القراءة ، وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم ، يكبر ويحمد الله تعالى ، ويسبحه بقدر قراءته .
وقال أبو حنيفة : يقوم ساكتا من غير ذكر [1] .
وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل .
أما العقل ، فإن الذكر أنسب بالقراءة من السكوت .
وأما النقل ، : فقوله صلى الله عليه وآله المشهور : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ، فإن كان معه شئ من القرآن فليقرء به ، وإن لم يكن معه شئ من القرآن ، فليحمد الله تعالى وليكبره " [2] . والأمر يقتضي الوجوب .
31 - ذهبت الإمامية : إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب .
وخالف في ذلك جميع الفقهاء فيه [3] . وقد خالفوا في ذلك العقل والنقل :
أما العقل ، فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا ، والقبيح لا يقع مأمورا به ، والوضوء مأمور به ، فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع ، فيبقى في عهدة التكليف .
وأما النقل ، فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والحرام لا يقع عبادة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " [4] ، وقال صلى الله عليه وآله : " من انتهب نهبة فليس منا " [5] ، وقال : " ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها فهو مؤمن " [6] .



[1] التفسير الكبير ج 1 ص 218 وأوعز إليه الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 230
[2] التفسير الكبير ج 1 ص 218 وأسد الغابة ج 2 ص 178 وكتاب الأم ج 1 ص 89
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52 و 53
[4] مصابيح السنة ج 1 ص 11
[5] مصابيح السنة ج 1 ص 11
[6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 238 وقال : رواه الشيخان .

435

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست