responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة والحمار ، إذا اجتازوا عليه [1] .
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله المتواتر : " لا يقطع الصلاة شئ ، وادرؤوا ما استطعتم ، فإنما هو الشيطان " [2] .
29 - ذهبت الإمامية : إلى أن المرتد إذ فاته شئ من الصلاة ، أو الصوم ، أو الزكاة ، أو حج حال ردته ، أو حال إسلامه ، وجب عليه قضاؤه .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب قضاء شئ من ذلك [3] .
وقد خالف في ذلك المعقول والمنقول :
أما المعقول ، فلأنه لو لم يجب القضاء ، لكان ذلك ذريعة وتوصلا إلى ترك العبادات بالكلية ، لأن المسلم إذا ترك جميع العبادات طول عمره ، فإذا حضره الموت ارتد ، فيسقط عنه جميع ما تقدم ، وذلك أعظم أنواع الفساد .
وأما المنقول ، فقوله صلى الله عليه وآله : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [4] . وهو عام .
ونفرض أيضا شخصا نام عن صلاته ، أو نسيها قبل ردته ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، ثم ذكرها ، فإنه بمقتضى هذا الحديث يجب عليه قضاؤها ، وإذا وجب قضاؤها هنا ، وجب قضاء جميع العبادات لعدم القائل بالفرق .



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 141 ، وغاية المسؤول شرح التاج الجامع للأصول ، ج 1 ص 174 ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 4 ص 423
[2] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 184 وقال : رواه أبو داود ، ومالك ، والدارقطني .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 488
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 143 ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 224

434

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست