responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


20 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية ، في الأولى ، والثالثة .
ومنع أبو حنيفة من استحبابها [1] .
وقد خالف في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله روى أبو قلابة ، قال :
جاء مالك بن الحويرث إلى مسجدنا ، فقال : والله ، إني لأصلي وما أريد الصلاة ، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي ، قال :
فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، ثم قام ، واعتمد على الأرض [2] .
21 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب التشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
خلافا للشافعي ، وأبي حنيفة [3] ، فقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله [4] 22 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب التشهد الأخير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والجلوس فيه مطمئنا بقدره .
وقال مالك : لا يجبان .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الجلوس دون التشهد [5] .
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله . . . وقال ابن مسعود : أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي ، وعلمني التشهد ، وقال : إذا قلت هذا ، وقضيت هذا ،



[1] الهداية ج 1 ص 33 والفقه على المذاهب ج 1 ص 243
[2] صحيح البخاري ج 1 ص 198 ومسند أحمد ج 3 ص 436 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 195 وقال : رواه الخمسة ، إلا مسلم .
[3] كتاب الأم ج 1 ص 102 والفقه على المذاهب ج 1 ص 243 و 266 وبداية المجتهد ج 1 ص 101
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 101 ومصابيح السنة ج 1 ص 46 وصحيح مسلم ج 1 ص 151 و 152
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 235 و 236 و 266 وبداية المجتهد ج 1 ص 106

428

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست