responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418


وجوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا ، وفي الثياب [1] .
وخالفوا المعقول في ذلك ، لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح ، والضرورة شاهدة بذلك ، وعلى هذه القاعدة تبنى أكثر القواعد الإسلامية ، والتحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح ، فيكون باطلا .
ومن العجب : أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه ، وبين التحري في الإناءين المشتبهين ، ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما [2] .
25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أصاب الأرض بول ، وجف بالشمس ، طهرت ، وجاز التيمم منها ، والصلاة عليها .
وقال أبو حنيفة : إنها تطهر ، ويجوز الصلاة ، لا التيمم [3] .
وقد خالف في ذلك القرآن ، فهو قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " ، والصعيد : التراب . والطيب : الطاهر . وقد وافق على الطهارة .
26 - ذهبت الإمامية : إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح ، عدا الفرج .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : إنه محرم [4] .
وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى ، حيث قال : " فأتوا حرثكم



[1] ترتيب المدارك ج 1 ص 358 ، ديباج المذهب ج 2 ص 166 المغني ج 1 ص 63 .
[2] الفروق ج ص 102 والأم ج 1 ص 77 وفي هامشه مختصر المزني ج 1 ص 92 وإحياء العلوم للغزالي ج 2 ص 100 وذكره الفضل في المقام ، والنووي في الروضة .
[3] الهداية ج 1 ص 21 والفقه على المذاهب ج 1 ص 152 والقدوري ص 11
[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 134

418

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست