نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 417
وخالف في ذلك السنة المتواترة : أنه صلى الله عليه وآله امتنع من دخول بيت فيه كلب [1] . 23 - ذهبت الإمامية : إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير ، وعنوا بالكثير ما بلغ كرا ، وهو ألف ومئتا رطل بالعراقي . وقال أبو حنيفة : حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر [2] . وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع ، وهو كون الأحكام منوطة ، مضبوطة ، معروفة ، متعاهدة . والحركة قابلة للشدة والضعف ، فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها ، لعدم انطباقها . ويلزم منه التكليف بما لا يطاق ، إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة . ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس ، ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه ، وهو معلوم البطلان . 24 - ذهبت الإمامية : إلى امتناع التحري في الإناءين ، إذا كان أحدهما نجسا ، واشتبه بصاحبه . بل أوجبوا اجتنابهما معا . وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا ، بل يصلي في أحدهما على الانفراد ، سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا ، وكذا في الثوب . وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثوبين مطلقا ، وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر .
[1] صحيح مسلم ج 2 ص 331 وصحيح البخاري ج 3 ص 21 [2] بداية المجتهد ج 1 ص 18 ( 3 ) المجموع للنوي ج 1 ص 181 ، الديباج المذهب ج 2 ص 162 .
417
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 417