responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417


وخالف في ذلك السنة المتواترة : أنه صلى الله عليه وآله امتنع من دخول بيت فيه كلب [1] .
23 - ذهبت الإمامية : إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير ، وعنوا بالكثير ما بلغ كرا ، وهو ألف ومئتا رطل بالعراقي .
وقال أبو حنيفة : حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر [2] .
وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع ، وهو كون الأحكام منوطة ، مضبوطة ، معروفة ، متعاهدة .
والحركة قابلة للشدة والضعف ، فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها ، لعدم انطباقها .
ويلزم منه التكليف بما لا يطاق ، إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة .
ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس ، ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه ، وهو معلوم البطلان .
24 - ذهبت الإمامية : إلى امتناع التحري في الإناءين ، إذا كان أحدهما نجسا ، واشتبه بصاحبه . بل أوجبوا اجتنابهما معا . وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا ، بل يصلي في أحدهما على الانفراد ، سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا ، وكذا في الثوب .
وقال أبو حنيفة : يجوز التحري في الثوبين مطلقا ، وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر .



[1] صحيح مسلم ج 2 ص 331 وصحيح البخاري ج 3 ص 21
[2] بداية المجتهد ج 1 ص 18 ( 3 ) المجموع للنوي ج 1 ص 181 ، الديباج المذهب ج 2 ص 162 .

417

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست