responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


أنى شئتم " [1] ، وخصص التحريم بالفرج ، فقال : " فاعتزلوا النساء في المحيض " [2] ، أي موضع الحيض .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب .
إلا من الدم ، غير الدماء الثلاثة : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، فإنه يجوز أن يصلي ، وعليه أقل من الدرهم البغلي ، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه .
وقال أبو حنيفة : سواء في اعتبار الدرهم [3] .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " وثيابك فطهر " [4] .
28 - ذهبت الإمامية : إلى نجاسة المني ، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا .
وقال أبو حنيفة : يجزي فيه الفرك .
وقال الشافعي : إنه طاهر . [5] .
وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله ، وإيجاب غسل جميع البدن .
29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس ، والآخر طاهر ، وصلاته على الطاهر تصح صلاته .
وقال أبو حنيفة : إذا كان البساط على سرير ، يتحرك البساط بحركة



[1] البقرة : 223
[2] البقرة : 223
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18
[4] المدثر : 42
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13

419

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست