نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
أنى شئتم " [1] ، وخصص التحريم بالفرج ، فقال : " فاعتزلوا النساء في المحيض " [2] ، أي موضع الحيض . 27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب . إلا من الدم ، غير الدماء الثلاثة : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، فإنه يجوز أن يصلي ، وعليه أقل من الدرهم البغلي ، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه . وقال أبو حنيفة : سواء في اعتبار الدرهم [3] . وقد خالف عموم قوله تعالى : " وثيابك فطهر " [4] . 28 - ذهبت الإمامية : إلى نجاسة المني ، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا . وقال أبو حنيفة : يجزي فيه الفرك . وقال الشافعي : إنه طاهر . [5] . وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله ، وإيجاب غسل جميع البدن . 29 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس ، والآخر طاهر ، وصلاته على الطاهر تصح صلاته . وقال أبو حنيفة : إذا كان البساط على سرير ، يتحرك البساط بحركة
[1] البقرة : 223 [2] البقرة : 223 [3] بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18 [4] المدثر : 42 [5] بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13
419
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419