responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


20 - ذهبت الإمامية : إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء ، بأن يكون في بئر ، ولا آلة معه ، أو حيل بينه وبينه ، فإن يصلي بالتيمم ، ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يعيد .
وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة ، والآخر : إنه يصبر ولا يتيمم ، ولا يصلي [1] .
وقد خالف في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا " ، وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة .
21 - ذهبت الإمامية : إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج ، وعليهما تراب ينقضه ، ويتيمم به ، ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه ، ثم يفركه ، ويتيمم به .
وقال أبو حنيفة : تحرم عليه الصلاة [2] .
وقد خالف القرآن العزيز ، حيث قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ، وهذا واجد للصعيد .
22 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب نجس العين ، والسؤر ، واللعاب .
وقال مالك : الجميع طاهر [3] .



[1] أحكام القرآن ج 2 ص 280 و 281 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 167 : قالوا المالكية : أن فاقد الطهورين إن الصلاة تسقط عنه تماما ، كما على المعتمد فلا يصلي ، ولا يقضي . أقول : هذا مخالف لما ورد متواترا في قضاء ما فات من الصلاة .
[2] كما اعترف به الفضل في المقام ، مع إعراضه عن جوابه إلى فتوى الشافعي في هذه المسألة .
[3] الفقه على المذاهب ج 1 ص 11 والعجب مما فيه من ظهور التضاد بين ما ذهب إليه مالك ، من القول بطهارة الكلب ، وأبو حنيفة ما دام حيا ، وبين ما رواه عن صحيح مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات . أقول : رواه غيره من الصحاح والسنن .

416

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست