responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة ، حيث قال تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [1] ، وهو لا يتحقق في حق الكافر .
وقال صلى الله عليه وآله : " إنما الأعمال بالنيات [2] " ، وهو لا يتحقق في طرف الكافر .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ، ولا يجوز بالمعادن ، ولا بالكحل ، ولا الملح ، والثلج ، والشجر .
وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع ذلك . . وبه قال مالك [3] .
وقد خالفا في ذلك القرآن ، حيث قال : " فتيمموا صعيدا طيبا " [4] ، والصعيد : التراب الصاعد على وجه الأرض .
18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم ، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا .
وقال أبو حنيفة : إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ [5] .
وخالف في ذلك الكتاب ، حيث قال : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " .
19 - ذهبت الإمامية : إلى أن طلب الماء واجب .
وقال أبو حنيفة : لا يجب [6] .
وقد خالف في ذلك نص الكتاب ، حيث قال الله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ، ثم قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا " ، فشرط فيه عدم وجدان الماء ، وإنما يصح مع الطلب والفقد .



[1] البينة : 6
[2] أنظر إلى ما تقدم في هامش ص 411 .
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 55 وأحكام القرآن ج 1 ص 389
[4] المائدة : 6
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 162 وأحكام القرآن ج 2 ص 391
[6] بداية المجتهد ج 1 ص 52 والفقه على المذاهب ج 1 ص 155

415

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست