نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 415
وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة ، حيث قال تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [1] ، وهو لا يتحقق في حق الكافر . وقال صلى الله عليه وآله : " إنما الأعمال بالنيات [2] " ، وهو لا يتحقق في طرف الكافر . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ، ولا يجوز بالمعادن ، ولا بالكحل ، ولا الملح ، والثلج ، والشجر . وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع ذلك . . وبه قال مالك [3] . وقد خالفا في ذلك القرآن ، حيث قال : " فتيمموا صعيدا طيبا " [4] ، والصعيد : التراب الصاعد على وجه الأرض . 18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم ، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا . وقال أبو حنيفة : إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ [5] . وخالف في ذلك الكتاب ، حيث قال : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " . 19 - ذهبت الإمامية : إلى أن طلب الماء واجب . وقال أبو حنيفة : لا يجب [6] . وقد خالف في ذلك نص الكتاب ، حيث قال الله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ، ثم قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا " ، فشرط فيه عدم وجدان الماء ، وإنما يصح مع الطلب والفقد .
[1] البينة : 6 [2] أنظر إلى ما تقدم في هامش ص 411 . [3] بداية المجتهد ج 1 ص 55 وأحكام القرآن ج 1 ص 389 [4] المائدة : 6 [5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 162 وأحكام القرآن ج 2 ص 391 [6] بداية المجتهد ج 1 ص 52 والفقه على المذاهب ج 1 ص 155
415
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 415