responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414


الصلاة " ، قال المفسرون : من النوم [1] ، وأطلقوا . .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده .
وقال مالك : لا غسل عليه .
وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول ، فعليه الغسل ، وإن كان بعده فلا غسل عليه [2] .
وقد خالفا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [3] .
وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الماء من الماء " [4] .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل .
وقال أبو حنيفة : لا يجب [5] .
وقد خالف في ذلك عموم الكتاب ، والسنة .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر ، ولا غسله حالة الكفر .
وقال أبو حنيفة : إنهما معتبران [6] .



[1] راجع تفسير الخازن ، وفي هامشه النسفي ج 1 ص 469 وروح المعاني ج 6 ص 62 والدر المنثور ج 2 ص 262 وقال الشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 97 : روى أبو داود ، وابن ماجة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " وكاء السهو العينان ، فمن نام فليتوضأ " .
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 108
[3] المائدة : 6
[4] التفسير الكبير ج 6 ص 164 وبداية المجتهد ج 1 ص 37 وصحيح مسلم ج 1 ص 131
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 وفي 109 روى ذلك عن المالكية أيضا ، كما في بداية المجتهد ج 1 ص 37
[6] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52

414

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست