نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414
الصلاة " ، قال المفسرون : من النوم [1] ، وأطلقوا . . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول ، فعليه الغسل ، وإن كان بعده فلا غسل عليه [2] . وقد خالفا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [3] . وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الماء من الماء " [4] . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل . وقال أبو حنيفة : لا يجب [5] . وقد خالف في ذلك عموم الكتاب ، والسنة . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر ، ولا غسله حالة الكفر . وقال أبو حنيفة : إنهما معتبران [6] .
[1] راجع تفسير الخازن ، وفي هامشه النسفي ج 1 ص 469 وروح المعاني ج 6 ص 62 والدر المنثور ج 2 ص 262 وقال الشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 97 : روى أبو داود ، وابن ماجة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " وكاء السهو العينان ، فمن نام فليتوضأ " . [2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 [3] المائدة : 6 [4] التفسير الكبير ج 6 ص 164 وبداية المجتهد ج 1 ص 37 وصحيح مسلم ج 1 ص 131 [5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 وفي 109 روى ذلك عن المالكية أيضا ، كما في بداية المجتهد ج 1 ص 37 [6] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52
414
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 414