responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413


11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين ، إلا في حال الضرورة .
وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة ، وجوزوه [1] .
وهو خالف لنص الكتاب العزيز ، حيث قال : " وأرجلكم " ، عطفا على الرؤوس ، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين ، والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين . .
12 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الاستنجاء من البول ، والغائط .
وقال أبو حنيفة : إنه ليس بواجب [2] .
وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، ودوام عليه ، ولم ينقل بتركه البتة ، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله ، ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا .
وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو مستندا انتقض وضوءه .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : إنه إن كثر نقض الوضوء ، وإن قل لم ينقض .
وقال أبو حنيفة : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا ، أو متوركا . فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ، سواء كان في الصلاة ، أو غيرها ، فلا وضوء عليه [3] .
وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز ، حيث قال : " إذا قمتم إلى



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 14 وأحكام القرآن ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 135
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 90 وفي بداية ج 1 ص 58 رواه عن مالك أيضا .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 80 و 81

413

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست