responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى ، حيث فرق بين الأعضاء ، وجعل الرأس ممسوحا ، فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة .
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق بأنه يجوز [1] .
وخالفوا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وامسحوا برؤوسكم " ، أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس .
9 - ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين ، وأنه لا يجزي الغسل فيهما ، وبه قال جماعة من الصحابة ، والتابعين ، وكابن عباس ، وعكرمة ، وأنس ، وأبي العالية ، والشعبي [2] .
وقال الفقهاء الأربعة : الغرض هو الغسل [3] .
وقد خالفوا في ذلك نص القرآن ، حيث قال : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " .
10 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، وبه قال علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : إنه غير واجب ، وبه قال مالك [4] .
وقد خالفا في ذلك نص القرآن ، حيث ابتدأ بالغسل ، وجعل نهايته اليدين ، وثم عطف بالمسح ، وجعل نهايته الكعبين [5] .



[1] بداية المجتهد ج 1 ص 10
[2] بداية المجتهد ج 1 ص 11 و 12 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 345 و 347 والفقه على المذاهب ج 1 ص 54 والدر المنثور ج 2 ص 262 والتفسير الكبير ج 11 ص 61
[3] بداية المجتهد ج 1 ص 11 و 12 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 345 و 347 والفقه على المذاهب ج 1 ص 54 والدر المنثور ج 2 ص 262 والتفسير الكبير ج 11 ص 61
[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و 63 وبداية المجتهد ج 1 ص 13
[5] قال تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " المائدة : 6

412

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست