responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411


وقال الأوزاعي : لا يجب مطلقا [1] .
وقد خالفا القرآن العزيز ، حيث قال : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [2] أي لأجل الصلاة ، وقال تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [3] .
وخالفا السنة المتواترة ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " [4] .
ويلزمهما أن يكون الجنب النائم ، والمغمى عليه ، والغافل ، إذا رمي في الماء ، والمحدث كذلك ، إلا أن يكونا طاهرين ، وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة ، وهو غير معقول .
6 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة .
وأوجبه داود مطلقا .
وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل ، دون النهار [5] .
وخالفا في ذلك قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " .
وقد قال المفسرون : إذا قمتم من النوم [6] ، فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى .
7 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب مسح الرأس ، وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة : يجزي الغسل [7] .



[1] أحكام القرآن ج 2 ص 334 وبداية المجتهد ج 1 ص 6
[2] المائدة : 6
[3] البينة : 5
[4] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 50 وأحكام القرآن ج 2 ص 337 وبداية المجتهد ج 1 ص 6
[5] بداية المجتهد ج 1 ص 7
[6] ذكر ذلك الخازن ، والنسفي في تفسيرهما ج 1 ص 469 والآلوسي في تفسيره ج 6 ص 62
[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و 62

411

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست