نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 411
وقال الأوزاعي : لا يجب مطلقا [1] . وقد خالفا القرآن العزيز ، حيث قال : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [2] أي لأجل الصلاة ، وقال تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [3] . وخالفا السنة المتواترة ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " [4] . ويلزمهما أن يكون الجنب النائم ، والمغمى عليه ، والغافل ، إذا رمي في الماء ، والمحدث كذلك ، إلا أن يكونا طاهرين ، وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة ، وهو غير معقول . 6 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة . وأوجبه داود مطلقا . وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل ، دون النهار [5] . وخالفا في ذلك قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " . وقد قال المفسرون : إذا قمتم من النوم [6] ، فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى . 7 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب مسح الرأس ، وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة : يجزي الغسل [7] .
[1] أحكام القرآن ج 2 ص 334 وبداية المجتهد ج 1 ص 6 [2] المائدة : 6 [3] البينة : 5 [4] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 50 وأحكام القرآن ج 2 ص 337 وبداية المجتهد ج 1 ص 6 [5] بداية المجتهد ج 1 ص 7 [6] ذكر ذلك الخازن ، والنسفي في تفسيرهما ج 1 ص 469 والآلوسي في تفسيره ج 6 ص 62 [7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و 62
411
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 411