نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، سواء كان مأكول اللحم أو لا ، سواء كان طاهر العين أو لا . وقال الشافعي : يطهر ما كان طاهرا في حياته ، وهو ما عدا الكلب والخنزير [1] . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير [2] . وقال داود : يطهر الجميع [3] . والكل مخالف لعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " [4] ، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها ، منها الجلد . وإذا ثبت ، فلا يجوز بيعها عند الإمامية . وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ [5] . وقال أبو حنيفة ، والليث بن سعد : يجوز قبل الدباغ وبعده [6] . وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة ، وأن جلده لا يطهر بالدباغ ، سواء ذكي أو مات . وقال أبو حنيفة : إنه يقع عليه الذكاة ، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا [7] . 5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث . وقال أبو حنيفة : لا يجب في المائية .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 [2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 [3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 [4] المائدة : 96 [5] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 [6] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231 [7] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 .
410
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410