responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


3 - ذهبت الإمامية : إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، سواء كان مأكول اللحم أو لا ، سواء كان طاهر العين أو لا .
وقال الشافعي : يطهر ما كان طاهرا في حياته ، وهو ما عدا الكلب والخنزير [1] .
وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلا جلد الخنزير [2] .
وقال داود : يطهر الجميع [3] .
والكل مخالف لعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " [4] ، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها ، منها الجلد .
وإذا ثبت ، فلا يجوز بيعها عند الإمامية .
وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ [5] .
وقال أبو حنيفة ، والليث بن سعد : يجوز قبل الدباغ وبعده [6] .
وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة ، وأن جلده لا يطهر بالدباغ ، سواء ذكي أو مات .
وقال أبو حنيفة : إنه يقع عليه الذكاة ، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا [7] .
5 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث .
وقال أبو حنيفة : لا يجب في المائية .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62
[4] المائدة : 96
[5] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231
[6] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231
[7] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62 .

410

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست