responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


في كل مسألة حكما معينا ، وله عليه دليل : إما قطعي ، أو ظني . وأن المقصر في اجتهاده عن تحصيل ذلك الدليل آثم .
وخالف فيه جماعة .
واضطرب كلام الفقهاء الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، فتارة قالوا : بالتصويب لكل مجتهد ، وتارة قالوا كقولنا : إن الأحكام تابعة للمصالح [1] ، والوجوه التي تقع عليها ، وذلك لا يكون إلا واحدا .
ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين ، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه : أن الحكم هو الحل ، فلو قطع بأنه مصيب ، لزم منه القطع بالمظنون .
وللاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد .
وقال أبو بكر في الكلالة : إني سأقول فيها برأي ، فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه [2] .
وقال عمر لكاتبه : اكتب هذا ما رأى عمر ، فإن كان خطأ فمنه ، وإن كان صوابا فمن الله [3] .
وردت عليه امرأة في المغالاة بالمهور ، إذ قال : لا تغالوا في مهور نسائكم ، فقالت امرأة : أنتبع قولك أم قول الله : " وآتيتم إحداهن قنطارا " [4] ؟ فقال : امرأة أصابت وأمير أخطأ [5] .



[1] العقائد للنسفي ، وشرحه للتفتازاني ص 188 ، والمستصفى ج 2 ص 108 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 203 وذكره في شرح العضدي .
[2] تفسير الخازن ج 1 ص 355 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 223 وسنن الدارمي ج 2 ص 365
[3] أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج 1 ص 54 وفيه روايات عن عمر في ذم القياس والعمل بالرأي ، وقال : أسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة .
[4] النساء : 20
[5] تفسير الخازن وفي هامشه النسفي ج 1 ص 361 والدر المنثور ج 2 ص 133

407

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست