responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


وتخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول ، وقال : من باهلني باهلته :
إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان بالمال ، وأين موضع الثلث [1] .
وأيضا : الدليلان إن تساويا تساقطا ، وإلا وجب الراجح .
والاجماع على شرعية المناظرة ، فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك .
ولأن المجتهد طالب ، فلا بد من مطلوب .
ولأنه يلزم اجتماع النقيضين ، لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة : أنت بائن ، ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها ، وحلالا بالنظر إلى الزوج ، فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها ، وحلال بالنظر إلى اجتهاده [2] ، وكذا لو تزوجها بغير ولي ، ثم تزوجها آخر بولي [3] .



[1] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 91 والدر المنثور ج 2 ص 127 وبداية المجتهد ج 2 ص 292
[2] أقول : من فروع هذه المسألة : إذا أعتقت الأمة وهي في عدة الطلاق ، فهل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا ؟ قال أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي ، دون البائن ، وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا . ( راجع : بداية المجتهد ج 1 ص 78 ) فعلى الزوج الشافعي الرجوع ، وعلى الزوجة الحنفية حرام .
[3] سيأتي في فصل النكاح .

408

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست