responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401


< فهرس الموضوعات > البحث السادس في البيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث السابع في النسخ < / فهرس الموضوعات > وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم : إلى أن حكم الخاص إذا وافق حكم العام لم يكن مخصصا ، كما إذا قال في النعم زكاة ، ثم قال : في الغنم زكاة ، لأن ثبوت الحكم في الأفراد المعلومة يستلزم ثبوته في هذا الفرد المعين ، فإذا نص على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة .
وخالف أبو ثور هاهنا ، وقال : إنه يكون مخصصا [1] . وهو خطأ ، لما بيناه .
البحث السادس في البيان ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما إذا قال : إعتدي بالقرء بعد الطلاق ، لا يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق ، ولا يعرف المراد ، لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق .
وخالفت الأشاعرة فيه [2] ، بناء منهم على جواز التكليف بالمحال ، بل كل التكاليف عندهم كذلك ، وقد سلف .
ذهبت الإمامية أيضا ، ومن تبعهم إلى أنه لا يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة ، إذا كان ظاهره يدل على خلاف المراد منه ، وإلا لزم الاغراء بالجهل ، والاغراء بالجهل قبيح ، وخالفت الأشاعرة فيه [3] ، بناء على نفي الحسن والقبح العقليين . . . وقد سبق البحث فيه .
البحث السابع في النسخ ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من المعتزلة ، إلى أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقته ، لأن الفعل في ذلك الوقت إن كان مصلحة استحال نسخه ، وإن كان مفسدة استحال الأمر به أولا . . ولأنه يلزم البداء .



[1] أشار إلى ذلك في المستصفى ج 2 ص 28
[2] المستصفى ج 1 ص 154 وراجع أيضا الهوامش على ما ذكره مؤلفنا في المسألة الثالثة . في بحث إثبات الحسن والقبح العقليين .
[3] المستصفى ج 1 ص 154 وراجع أيضا الهوامش على ما ذكره مؤلفنا في المسألة الثالثة . في بحث إثبات الحسن والقبح العقليين .

401

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست