responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


وذراريهم [1] ، ولو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة .
وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله ، كقوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " [2] ، مع قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " [3] .
قال بعض الجمهور : لا يجوز [4] .
والقرآن يكذبهم .
وذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا ، لأن العبرة إنما هي في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله والصحابي ليس من أحدهما ، وقوله ليس حجة ، ولو كان حيا ولو قد ذهب إلى شئ طالبناه بالحجة ، ولم يجز لنا تقليده . . . فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة كلام الله تعالى حجة ؟ .
وقالت الحنفية ، والحنابلة : إنه مخصص [5] . . وهو خطأ ، لما تقدم .
وذهبت الإمامية ، ومن تابعهم : إلى أن العادة غير مخصصة للعموم ، كما قالوا : حرمت الربا في جميع الطعام ، وعادتهم تناول البر ، فإنه لا يخصص عموم التحريم للربا في كل الطعام ، لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله ، أو بلفظ الكتاب العزيز ، وهو الحاكم على العادة ، فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه .
وخالف الحنفية فيه ، وقالوا : إن العادة حاكمة على الشرع [6] .



[1] رواه في التاج الجامع للأصول ج 4 ص 364 وقال : رواه الخمسة .
[2] المائدة : 5
[3] البقرة : 221
[4] جمع الجوامع ج 2 ص 26
[5] المستصفى ج 2 ص 29 وجمع الجوامع ج 2 ص 33 .
[6] المستصفى ج 2 ص 29 وجمع الجوامع ج 2 ص 33 .

400

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست