responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 562


أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر " [2] .
وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره [3] .
وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في معصية [4] .
الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي .
وقال أبو حنيفة : يجوز [5] .
وقد خالف قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [6] ، والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء .
وقال أبو حنيفة : يجوز [7] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى ، ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال " [8] .



[1] وما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة ، ذكره الفضل في المقام ، واعترف به ، وذكر في الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 والهداية ج 2 ص 69
[2] الإنسان : 7
[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 وبداية المجتهد ج 1 ص 343
[4] وقد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره ، وراجع أيضا : بداية المجتهد ج 1 ص 243
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 74
[6] المائدة : 44
[7] بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 78
[8] وقد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال ، في جملة الأحوال ، ومنها منصب القضاء .

562

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست