نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 562
أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به [1] . وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر " [2] . وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره [3] . وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في معصية [4] . الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي . وقال أبو حنيفة : يجوز [5] . وقد خالف قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [6] ، والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء . وقال أبو حنيفة : يجوز [7] . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى ، ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال " [8] .
[1] وما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة ، ذكره الفضل في المقام ، واعترف به ، وذكر في الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 والهداية ج 2 ص 69 [2] الإنسان : 7 [3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 وبداية المجتهد ج 1 ص 343 [4] وقد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره ، وراجع أيضا : بداية المجتهد ج 1 ص 243 [5] بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 74 [6] المائدة : 44 [7] بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 78 [8] وقد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال ، في جملة الأحوال ، ومنها منصب القضاء .
562
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 562