نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 542
وإليه تعالى أمر بالإنفاق . والعجب أنه قال : لو سلف زوجته نفقة شهر ، ثم مات ، أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام [1] . فأثبت لها النفقة بغير موجب ، وإسقاطها مع الموجب . الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها نصف الدية عليه . وقال الجمهور : لا يرد عليه شئ [2] . وقد خالفوا قوله تعالى : " والأنثى بالأنثى " [3] ، دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل [4] . وقد خالف قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ، " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " [5] . وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدة في عهدة " [6] .
[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 572 [2] الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 وبداية المجتهد ج 2 ص 235 وفيه : فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع ، إلا ما حكي عن علي من الصحابة ، وعن عثمان البتي : أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية . . . ولكن دليله قوي ، لقوله تعالى . " الأنثى بالأنثى " . [3] البقرة : 178 [4] بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 284 [5] النساء : 141 والحشر : 20 [6] سنن ابن ماجة ج 2 ص 888 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وتفسير الخازن ج 1 ص 116
542
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 542