responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542


وإليه تعالى أمر بالإنفاق .
والعجب أنه قال : لو سلف زوجته نفقة شهر ، ثم مات ، أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام [1] . فأثبت لها النفقة بغير موجب ، وإسقاطها مع الموجب .
الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها نصف الدية عليه .
وقال الجمهور : لا يرد عليه شئ [2] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " والأنثى بالأنثى " [3] ، دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي .
وقال أبو حنيفة : يقتل [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ، " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " [5] . وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدة في عهدة " [6] .



[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 572
[2] الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 وبداية المجتهد ج 2 ص 235 وفيه : فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع ، إلا ما حكي عن علي من الصحابة ، وعن عثمان البتي : أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية . . . ولكن دليله قوي ، لقوله تعالى . " الأنثى بالأنثى " .
[3] البقرة : 178
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 284
[5] النساء : 141 والحشر : 20
[6] سنن ابن ماجة ج 2 ص 888 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وتفسير الخازن ج 1 ص 116

542

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست