responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 543


وقال قيس بن سعد بن عبادة : انطلقت أنا والأشتر إلى علي ( ع ) ، فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟
قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، وأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدة في عهدة ) [1] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحر لا يقتل بالعبد .
وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " الحر بالحر والعبد بالعبد " [3] .
وقوله صلى الله عليه وآله : " لا يقتل حر بعبد " [4] .
وقوله صلى الله عليه وآله : " من السنة أن لا يقتل الحر بعبد " [5] .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأب لا يقتل بالولد .
وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو شق بطنه قتل به [6] .
وقد خالف قولة النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقتل الوالد بولده " [7] .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد .
وقال أبو حنيفة : لا يجب به القصاص [8] .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 283 عن سنن أبي داود ، ومصابيح السنة ج 2 ص 39
[2] تفسير الخازن ج 1 ص 116 وأحكام القرآن ج 1 ص 135
[3] البقرة : 178
[4] منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 والأم للشافعي ج 6 ص 25
[5] تفسير روح المعاني ج 3 ص 43 وقال : أخرجه ابن أبي شيبة .
[6] أحكام القرآن ج 1 ص 144 وبداية المجتهد ج 2 ص 235
[7] منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 888
[8] الهداية ج 4 ص 117 و 120 لقد استدل الفضل في المقام بما يضحك الثكلى حيث قال : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن القصاص لا يتحقق في المثقل لعدم إمكان تحقق العمد في المثقل . ويشبه هذا الاستدلال ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ج 10 ص 229

543

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست