نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543
وقال قيس بن سعد بن عبادة : انطلقت أنا والأشتر إلى علي ( ع ) ، فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، وأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدة في عهدة ) [1] . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحر لا يقتل بالعبد . وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره [2] . وقد خالف قوله تعالى : " الحر بالحر والعبد بالعبد " [3] . وقوله صلى الله عليه وآله : " لا يقتل حر بعبد " [4] . وقوله صلى الله عليه وآله : " من السنة أن لا يقتل الحر بعبد " [5] . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأب لا يقتل بالولد . وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به ، وإن ذبحه ، أو شق بطنه قتل به [6] . وقد خالف قولة النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقتل الوالد بولده " [7] . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد . وقال أبو حنيفة : لا يجب به القصاص [8] .
[1] بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 283 عن سنن أبي داود ، ومصابيح السنة ج 2 ص 39 [2] تفسير الخازن ج 1 ص 116 وأحكام القرآن ج 1 ص 135 [3] البقرة : 178 [4] منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 والأم للشافعي ج 6 ص 25 [5] تفسير روح المعاني ج 3 ص 43 وقال : أخرجه ابن أبي شيبة . [6] أحكام القرآن ج 1 ص 144 وبداية المجتهد ج 2 ص 235 [7] منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 888 [8] الهداية ج 4 ص 117 و 120 لقد استدل الفضل في المقام بما يضحك الثكلى حيث قال : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن القصاص لا يتحقق في المثقل لعدم إمكان تحقق العمد في المثقل . ويشبه هذا الاستدلال ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ج 10 ص 229
543
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543