responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 541


26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا : إن هذا ابني من النسب أو ابني من الرضاع لم يعتد به .
وقال أبو حنيفة : يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه ، فلو أقر ابن خمس عشر سنة بأن ابن مائة سنة ولده ، وأن بنت مائة سنة ابنته ، وكانا مملوكين له قبل إقراره عتقا عليه [1] ؟ .
وهذا تكذيب للضرورة .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها .
وقال مالك : لا يجب أن ينفق عليها [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " [3] .
وسئل النبي صلى الله عليه وآله : من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال :
أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أبوك [4] .
فجعله في الرابعة .
28 - ذهبت الإمامية : إلى أن النفقة على الزوجة لا يسقط بمضي الزمان .
وقال أبو حنيفة : يسقط [5] .
وقد خالف العقل والنقل :
لأن الثابت في الذمة لا يسقط إلا بسبب موجب له ، ومضي الزمان غير سبب كالدين .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 312 والهداية ج 2 ص 39 وقال الفضل في المقام : ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أنه يؤاخذ بإقراره وكان له دعوى عدم الامكان ، فإذا ترك لم يترك المؤاخذة . أقول : هذا الوجه هو أحسن بيان لما ذهب إليه أبو حنيفة .
[2] أقول : إن الفضل في المقام بعد الاعتراف بما ذهب إليه مالك حاول توجيهه ، ومن أراد التفصيل فليراجع المطولات من كتب المالكية .
[3] لقمان : 15
[4] سنن ابن ماجة ج 2 ص 1206 والتاج الجامع للأصول ج 5 ص 4 وقال : رواه الشيخان .
[5] الهداية ج 2 ص 31

541

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست