نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 528
المحسنين " [1] أمره بالتمتع ، وهو للوجوب ، وفصل بين الموسر والمعسر ، فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما ، لصدق التطوع ، ولا فصل بينهما فيها . وقوله : حقا على المحسنين . والحق : الثابت ، وعلى : للوجوب ، وقال تعالى : " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " [2] . 12 - ذهبت الإمامية : أنه إذا تزوج امرأة ، ودخل ، ثم خالعها ، فلزوجها نكاحها في العدة ، فإذا تزوجها بمهر ، فإن دخل استقر المهر ، وإن طلق قبل الدخول ، فلها النصف . وقال أبو حنيفة : يجب الجميع [3] . وقد خالف قوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " [4] . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة ، وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب ، وكذا الأكل . وأوجب الشافعي الجميع [5] . . وقد خالف براءة الذمة . وقوله صلى الله عليه وآله : ليس في المال حق سوى الزكاة [6] . الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطلاق المحرم ، وهو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها ، أو في طهر قد جامعها فيه ، فإنه لا يقع .
[1] البقرة : 236 و 241 [2] البقرة : 236 و 241 [3] الهداية ج 2 ص 23 [4] البقرة : 237 [5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 303 والأم ج 5 ص 181 ورواه النووي في كتابه ، الروضة . [6] رواه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 570 رقم الحديث 1789
528
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 528