responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528


المحسنين " [1] أمره بالتمتع ، وهو للوجوب ، وفصل بين الموسر والمعسر ، فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما ، لصدق التطوع ، ولا فصل بينهما فيها .
وقوله : حقا على المحسنين . والحق : الثابت ، وعلى : للوجوب ، وقال تعالى : " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " [2] .
12 - ذهبت الإمامية : أنه إذا تزوج امرأة ، ودخل ، ثم خالعها ، فلزوجها نكاحها في العدة ، فإذا تزوجها بمهر ، فإن دخل استقر المهر ، وإن طلق قبل الدخول ، فلها النصف .
وقال أبو حنيفة : يجب الجميع [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " [4] .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة ، وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب ، وكذا الأكل .
وأوجب الشافعي الجميع [5] . . وقد خالف براءة الذمة .
وقوله صلى الله عليه وآله : ليس في المال حق سوى الزكاة [6] .
الفصل الثالث عشر : في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الطلاق المحرم ، وهو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها ، أو في طهر قد جامعها فيه ، فإنه لا يقع .



[1] البقرة : 236 و 241
[2] البقرة : 236 و 241
[3] الهداية ج 2 ص 23
[4] البقرة : 237
[5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 303 والأم ج 5 ص 181 ورواه النووي في كتابه ، الروضة .
[6] رواه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 570 رقم الحديث 1789

528

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست